الإمام مالك

220

المدونة الكبرى

سنة أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) نعم ذلك جائز ( قال ) فقلت لمالك فالرجل يؤاجر عبده عشر سنين ( قال ) لا أرى به بأسا ( قال ابن القاسم ) ولقد كنا نحن مرة بخير ذلك في الدور ولا نجيزه في العبيد ( قال ) فسألت مالكا عنه في العبيد فقال ذلك جائز وإجازة العبيد إلى عشر سنين عندي أخوف من بيع السلعة إلى عشر سنين والى عشرين سنة ( في الرجل يبيع الدار ويشترط سكناها سنة ) ( قلت ) أرأيت الدار يشتريها الرجل على أن للبائع سكناها سنة أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) قال مالك ذلك جائز إذا اشترط البائع سكناها الأشهر والسنة ليست ببعيد وكره ما تباعد من ذلك ( قال ) مالك وان اشترط سكناها حياته فلا خير فيه ( قال ) وقال مالك في الرجل يهلك وعليه دين يغترق ماله وله دار فيها امرأته ساكنة ( قال ) لا أرى بأسا أن تباع ويشترط الغرماء سكنى المرأة عدتها فهذا يدلك على مسألتك ( في الرجل يبع الدابة ويشترط ركوبها شهرا ) ( قلت ) أرأيت أن بعت دابتي هذه على أن لي ركوبها شهرا أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا خير فيه وإنما يجوز من ذلك في قول مالك اليوم واليومين وما أشبهه وما الشهر والامر المتباعد فلا خير فيه ( قال ) فقلت لمالك فان اشترط من ذلك أمرا بعيدا فهلكت الدابة ممن هي ( قال ) هي من بائعها ( قلت ) أرأيت الذي يشترى الدابة ويشترط عليه ركوبها شهرا فأصيبت الدابة قبل أن يقبضها المشترى لم قلت مصيبتها من البائع في قول مالك ( قال ) لان الصفقة وقعت فاسدة ( قال ) فكل صفقة وقعت فاسدة فالمصيبة فيها من البائع حتى يقبضها المشترى ( قلت ) فإذا قبضها المشترى فهلكت عنده والصفقة فاسدة فأي شئ يضمن المشترى أقيمتها أم الثمن الذي وقعت به الصفقة ( قال ) قال مالك يضمن قيمتهما يوم قبضها ( ابن وهب ) قال أخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الرجل يبيع البعير أو الدابة ويستثنى أن له